كم نصاب المال في الزكاة؟
فتوى رقم 2212 — طاهر صلاح — 8 أكتوبر 2025
السؤال
كم نصاب المال في الزكاة؟
الجواب
النصاب يختلف بحسب نوع المال، فمثلاً:
- الذهب: ٨٥ جرامًا ذهبية خالصة.
- الفضة: ٥٩٥ جرامًا فضية خالصة.
- والفلوس تُقوَّم بنصاب الفضة على الأحوط.
- والتجارة تُزكَّى بأصلها الذي اشتُريت به.
وهكذا. والله أعلم.