السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلفظت بيمين بالتحريم والطلاق بصوت مرتفع مع نفسي، وأنا وحدي، بنية منع نفسي عن ذنب معين لمدة شهر؛ حيث قلت: (حرام وطلاق أن لا أقترف الذنب الفلاني لمدة شهر)، ولكنني أخلفت اليمين وعدت لارتكاب الذنب خلال هذا الشهر. فما حكم هذا اليمين؟ وهل تقع به طلقة، أم تلزمني كفارة يمين؟

فتوى رقم 4086 — محمد مفتاح — 10 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تلفظت بيمين بالتحريم والطلاق بصوت مرتفع مع نفسي، وأنا وحدي، بنية منع نفسي عن ذنب معين لمدة شهر؛ حيث قلت: (حرام وطلاق أن لا أقترف الذنب الفلاني لمدة شهر)، ولكنني أخلفت اليمين وعدت لارتكاب الذنب خلال هذا الشهر.

فما حكم هذا اليمين؟ وهل تقع به طلقة، أم تلزمني كفارة يمين؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الحلف بالطلاق حرام، وتجب عليك التوبة إلى الله وعدم العودة لهذا الفعل، وقد جاء في الحديث الصحيح: (من كان حلفًا فليحلف بالله أو ليصمت).

وأما عن حكم الطلاق فالأمر يرجع إلى نيتك، فإن كانت نيتك منع نفسك من الذنب لا أصل الطلاق فهي يمين، وكفارتها كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو غيره من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة