السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلفظت بيمين بالتحريم والطلاق بصوت مرتفع مع نفسي، وأنا وحدي، بنية منع نفسي عن ذنب معين لمدة شهر؛ حيث قلت: (حرام وطلاق أن لا أقترف الذنب الفلاني لمدة شهر)، ولكنني أخلفت اليمين وعدت لارتكاب الذنب خلال هذا الشهر. فما حكم هذا اليمين؟ وهل تقع به طلقة، أم تلزمني كفارة يمين؟
فتوى رقم 4086 — محمد مفتاح — 10 سبتمبر 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تلفظت بيمين بالتحريم والطلاق بصوت مرتفع مع نفسي، وأنا وحدي، بنية منع نفسي عن ذنب معين لمدة شهر؛ حيث قلت: (حرام وطلاق أن لا أقترف الذنب الفلاني لمدة شهر)، ولكنني أخلفت اليمين وعدت لارتكاب الذنب خلال هذا الشهر.
فما حكم هذا اليمين؟ وهل تقع به طلقة، أم تلزمني كفارة يمين؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الحلف بالطلاق حرام، وتجب عليك التوبة إلى الله وعدم العودة لهذا الفعل، وقد جاء في الحديث الصحيح: (من كان حلفًا فليحلف بالله أو ليصمت).
وأما عن حكم الطلاق فالأمر يرجع إلى نيتك، فإن كانت نيتك منع نفسك من الذنب لا أصل الطلاق فهي يمين، وكفارتها كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو غيره من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص ذهب إلى بيت ابن خاله، ودعاه إلى الغداء عنده، ولم يلبِّ له الطلب، وحرّم وطلّق أنه لن…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب أولاً: حكم إجابة الدعوة واجبٌ عند الجمهور في وليمة العرس، ومستحبٌ فيما سواه من الولائم ما لم يكن هناك مانع شرعي. فعَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْي
محمد الضمري — 9 سبتمبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز صيام النذر وكفارة اليمين في أيام متفرقة أم أنه يجب صيامها متتالية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الأُصُولُ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ 1. الأصل في صيام كفارة اليمين أن يصام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. 2. الأصل في النذر أن يُوفَى بحسب الصيغة التي نذر
عبدالله إسماعيل — 5 سبتمبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل عليّ إثم إذا توقفت عن مساعدة إحدى الأخوات ماليًا، مع العلم أنها ليست من أقاربي أو…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصول التي تُبنى عليها المسألة: الأصل أن نفقة الإنسان إنما تجب شرعًا على من أوجب الشرع نفقته عليه، كالزوجة والأولاد ونحوهم، بحسب الأحوال والضوابط الشرعية.
عبدالله إسماعيل — 6 أكتوبر 2026