السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي رغبة في افتتاح محل متخصص في العبايات النسائية، وأرغب أن يكون المشروع قائمًا على تلبية أذواق النساء وتوفير خيارات متنوعة ومميزة، مع استيراد بعض المنتجات من خارج اليمن والتعامل مع معامل متخصصة في تصنيع العبايات. وسيكون في المحل عبايات سادة وواسعة وساترة، إضافة إلى عبايات فيها تطريز وزخارف وأشكال من الزينة، بحيث لا يكون نشاط المحل مقتصرًا على العبايات المزينة، وإنما تتوفر فيه جميع الخيارات، وتختار كل زبونة ما يناسبها. وقد شجعني على المشروع أن هذا النوع من المتاجر قليل في مدينة مأرب، وهناك إقبال متوقع عليه، ولدي القدرة المالية على البدء فيه. وسؤالي هو: 1. هل آثم بمجرد استيراد وتصنيع وبيع العبايات المزينة، مع أنني لا أعلم كيف ستستخدمها كل مشترية، وأن بعضهن قد يلبسنها في المناسبات النسائية أو في الأماكن التي لا يوجد فيها رجال أجانب؟ 2. إذا كانت بعض العبايات المزينة مما لا يصح للمرأة أن تخرج به أمام الرجال الأجانب؛ فهل يكون بيعها محرمًا مطلقًا، أم أن الحكم يختلف بحسب علم البائعة أو غلبة ظنها في كيفية استعمال المشترية لها؟ 3. وهل يختلف الحكم إذا كان المحل يوفر في الوقت نفسه عبايات سادة ساترة مطابقة لضوابط الحجاب الشرعي، ولا يروج للعبايات المزينة على أنها عبايات للخروج أمام الرجال؟ وأهم ما أحتاج إلى معرفته: هل يجوز لي أصلًا الدخول في هذا المشروع بهذا التنوع، أم يلزمني الاقتصار على العبايات التي تتحقق فيها شروط الحجاب الشرعي؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم

فتوى رقم 4092 — ياسر الصغير — 11 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي رغبة في افتتاح محل متخصص في العبايات النسائية، وأرغب أن يكون المشروع قائمًا على تلبية أذواق النساء وتوفير خيارات متنوعة ومميزة، مع استيراد بعض المنتجات من خارج اليمن والتعامل مع معامل متخصصة في تصنيع العبايات.

وسيكون في المحل عبايات سادة وواسعة وساترة، إضافة إلى عبايات فيها تطريز وزخارف وأشكال من الزينة، بحيث لا يكون نشاط المحل مقتصرًا على العبايات المزينة، وإنما تتوفر فيه جميع الخيارات، وتختار كل زبونة ما يناسبها.

وقد شجعني على المشروع أن هذا النوع من المتاجر قليل في مدينة مأرب، وهناك إقبال متوقع عليه، ولدي القدرة المالية على البدء فيه.

وسؤالي هو:

1. هل آثم بمجرد استيراد وتصنيع وبيع العبايات المزينة، مع أنني لا أعلم كيف ستستخدمها كل مشترية، وأن بعضهن قد يلبسنها في المناسبات النسائية أو في الأماكن التي لا يوجد فيها رجال أجانب؟

2. إذا كانت بعض العبايات المزينة مما لا يصح للمرأة أن تخرج به أمام الرجال الأجانب؛ فهل يكون بيعها محرمًا مطلقًا، أم أن الحكم يختلف بحسب علم البائعة أو غلبة ظنها في كيفية استعمال المشترية لها؟

3. وهل يختلف الحكم إذا كان المحل يوفر في الوقت نفسه عبايات سادة ساترة مطابقة لضوابط الحجاب الشرعي، ولا يروج للعبايات المزينة على أنها عبايات للخروج أمام الرجال؟

وأهم ما أحتاج إلى معرفته: هل يجوز لي أصلًا الدخول في هذا المشروع بهذا التنوع، أم يلزمني الاقتصار على العبايات التي تتحقق فيها شروط الحجاب الشرعي؟

وجزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نقول وبالله التوفيق لامانع شرعي من افتتاح محل متخصص في العبايات النسائية ولم يخصص الشرع اللون الأسود فقط لتلبسه المرأة وإنما حدد شروط عامة أهمها

١/ أن يكون ساتراً

٢/ أن يكون واسعاً لايصف ولايشف

٣/أن لايشبه ملابس الكفار

٤/أن لايكون زينة في نفسه

والقاعدة في المصالح والمفاسد ماغلب خيره شره فحكمه حلال والعكس

وعليه لامانع من استيراد وتصنيع وبيع العبايات المزينة ولست مأمور شرعاً بسؤال كل إمرأة فيما تستخدمها وأين تلبسه وإن كنا نرى بكراهة بيع هذا النوع من العبايات فقط خلافاً للأولى والأفضل ونصيحتي الاقتصار على العبايات المطابقة لشروط الحجاب الشرعي وفقكم الله وبارك لكم في تجارتكم ومالكم .

فتاوى ذات صلة