السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة شهيد تسأل وتقول، استشهد زوجها وهي تريد أن تخرج للمدرسة لأنها متعاقدة مع المدرسة، مع العلم أنها تعيل أولادها، فهل يجوز لها الخروج؟

فتوى رقم 4106 — عبدالله إسماعيل — 15 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زوجة شهيد تسأل وتقول، استشهد زوجها وهي تريد أن تخرج للمدرسة لأنها متعاقدة مع المدرسة، مع العلم أنها تعيل أولادها، فهل يجوز لها الخروج؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### الأصول التي تُبنى عليها المسألة

* قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فالمتوفَّى عنها زوجها يجب عليها الإحداد والاعتداد أربعة أشهر وعشرًا، إن لم تكن حاملًا.

* الأصل لزوم المعتدَّة بيتَها الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فلا تخرج منه لغير حاجة معتبرة.

* يجوز للمعتدَّة من وفاة الخروج للحاجة أو الضرورة؛ لأن النبي ﷺ أذن للمعتدَّة أن تخرج لجذاذ نخلها، فقال: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رواه مسلم.

* العمل الذي تحتاج إليه المرأة للنفقة على نفسها وأولادها من الحاجات المعتبرة شرعًا، ولا سيما إذا لم يوجد من ينفق عليها أو على أولادها، أو كان ترك العمل يؤدي إلى ضياع معيشتهم.

* يجب على المعتدَّة أن تلتزم بالإحداد، فتجتنب الزينة والطيب والحلي والكحل والملابس المعدَّة للتجمُّل، مع التزام الحجاب والآداب الشرعية، ولا تبيت خارج بيت عدتها.

### تطبيق الواقعة على هذه الأصول

هذه المرأة زوجة شهيد، وقد توفي زوجها وهي متعاقدة مع مدرسة، كما أنها تعيل أولادها؛ فخروجها إلى المدرسة لأداء عملها حاجة معتبرة، بل قد يكون ضرورة لحفظ نفقتها ونفقة أولادها، خصوصًا إذا لم يوجد من يقوم بذلك عنها.

وعليه:

* يجوز لها الخروج إلى المدرسة لأداء عملها.

* تخرج بقدر الحاجة، ثم ترجع إلى بيت عدتها.

* لا يجوز لها المبيت خارج بيت العدة إلا لضرورة معتبرة.

* تلتزم بالحجاب والستر، وتترك الطيب والحلي والزينة والكحل والملابس المتبرَّج بها.

* لا يجوز منعها من العمل الذي تحتاج إليه لمجرد كونها في عدة الوفاة، ما دامت ملتزمة بهذه الضوابط.

* إن أمكن تنظيم عملها بما يقلل الخروج أو يحقق المقصود دون مشقة، فهو أولى، لكن لا يلزمها ترك مصدر رزقها المحتاج إليه.

### الخلاصة

يجوز لزوجة الشهيد المعتدَّة من وفاة زوجها أن تخرج إلى المدرسة لأداء عملها، إذا كانت محتاجة إلى راتبها لإعالة نفسها وأولادها، بشرط أن تلتزم بالإحداد والحجاب، وأن تخرج بقدر الحاجة، وترجع لتبيت في بيت عدتها، ولا تبيت خارجه إلا لضرورة.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة