السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص رضع من خالته زوجة خاله،وأيضا رضع هذا الشخص من جدته أم خاله والآن يريد خاله وخالته زوجة خاله تزويج ولدهم من اخت هذاالشخص، فهل هذاالزواج جائز؟

فتوى رقم 4108 — أحمد الفقيه — 15 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص رضع من خالته زوجة خاله،وأيضا رضع هذا الشخص من جدته أم خاله والآن يريد خاله وخالته زوجة خاله تزويج ولدهم من اخت هذاالشخص،

فهل هذاالزواج جائز؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

السؤال يقول: إن شخصًا رضع من خالته، أي: زوجة خاله، ورضع الشخص أيضًا من جدته أم خالته، والآن يريدون أن يزوجوا أخته على ولدهم.

نعم. كل من رضع من امرأة فهو يحرم على نفسه فقط؛ فيعني يعتبر كابنها من النسب. رضع من امرأة كابنها من النسب، لا يحرم على إخوانه ولا أخواته شيئًا.

فلو أن إنسانًا رضع من امرأة ولها ابن وبنات، فجاز لإخوته أن يتزوجوا من هذه البنات؛ لأنه رضع هو، حرم على نفسه، صار مثل ابنها، مثل ابنها، فمثل ابنها نسبًا تمامًا؛ يحرم عليه ما يحرم على ابنها من النسب. أما على إخوانه وأخواته فلا يحرم في ذلك شيء، فيبقى على أصله،

والله أعلم.