السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: هل أستطيع الدخول في الأعمال التطوعية دون أن أستأذن زوجي في ذلك؟ العمل في قطاع نسائي، ولكن يغلب علي الظن أني لو استأذنته في هذا الأمر سيرفض دخولي فيه، وأنا أرى أنها فرصة ومنحة من الله لخدمة ديني وأمتي من بيتي، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. ملاحظة: العمل يستلزم إرسال تسجيلات بصوتي ونشرها، وسيُستخدم هذا في العمل التطوعي، وهذا ما أظن أنه سيرفضه زوجي.

فتوى رقم 4110 — جميل معليف — 17 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي: هل أستطيع الدخول في الأعمال التطوعية دون أن أستأذن زوجي في ذلك؟

العمل في قطاع نسائي، ولكن يغلب علي الظن أني لو استأذنته في هذا الأمر سيرفض دخولي فيه، وأنا أرى أنها فرصة ومنحة من الله لخدمة ديني وأمتي من بيتي، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.

ملاحظة: العمل يستلزم إرسال تسجيلات بصوتي ونشرها، وسيُستخدم هذا في العمل التطوعي، وهذا ما أظن أنه سيرفضه زوجي.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

طاعة الزوج واجبة، والعمل الطوعي نافلة، والواجب مقدَّم على النافلة.

وما دام وأنتِ تعرفين أن الزوج سيرفض فلا تفعلي، وأبواب الخير غير هذا كثيرة، ولن يمنعك زوجك منها.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة