السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن الباركوة: لما تُوضع على الرأس، هل يلزم خلعها عند الوضوء أو غسل الجنابة أو لا يلزم؟
فتوى رقم 4069 — أحمد الفقيه — 6 سبتمبر 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن الباركوة: لما تُوضع على الرأس، هل يلزم خلعها عند الوضوء أو غسل الجنابة أو لا يلزم؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالباروكة التي توضع على الرأس، هل يلزم خلعها عند الوضوء أو غسل الجنابة أو لا يلزم؟
بلا شك ولا ريب أنه عند غسل الجنابة يخلعها، ولا يتم الغسل إلا بخلعها وإيصال الماء إلى الرأس الذي هو تحت الباروكة.
في الوضوء: من جعلها بمكان كالعمامة على الرأس، فأجاز المسح عليها. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين. فمن جعلها بمقام العمامة فإنه أجاز المسح عليها، ومن لم يجعلها بمقام العمامة فإنه يمسح على ما تحتها، والله أعلم أنها يمكن أن تقاس على العمامة فيمسح عليها في الوضوء.
أما في الغسل فيجب أن يخلعها ويغسل ما تحتها.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانًا يكون عندي نزول قطرات من البول بعد الوضوء في الأغلب، وأحيانًا أعيد الوضوء إلى…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البول باب من أبواب تلاعب الشيطان بالإنسان. وما يخرج من الإنسان، رجل أو امرأة، قد يكون شيئًا من البول فعلًا، وقد يكون من تلاعب الشيطان بالماء في ذلك الموضع. وعلى هذا، فإذا كنت لا تشعر بمثل ذلك في الأوقات الأخرى فاعلم أنه في أوقات الصلاة من باب ال
خبيب العريفي — 6 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس قباضات الشعر التي تكون على شكل أجنحة فراشة؟ علمًا بأن الجزء الذي يكون فيه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب سأشير في الفتوى بأمر لم يرد في السؤال، وهو أن هناك قباضات من شعر يكثر السؤال عنها: فأولًا: لقد تعبّد اللهُ المرأةَ المسلمةَ بتكاليف من جهة الأمر ومن جهة النهي، ومما تعبّدها به من جهة النهي هو الوصل للشعر؛ فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله
محمد الضمري — 4 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ينقض الوضوء في حال نظر الشخص إلى عورته؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونقول وبالله التوفيق: لا يعتبر نظر الشخص إلى عورته ناقض للوضوء، ولم يقل بذلك أحداً من علماء المسلمين، ولا دليل على النقض من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فيبقى على أصل الإباحة. والله أعلم.
ياسر الصغير — 1 أكتوبر 2026