السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي صديق مغترب وضاق به الحال، أخذ قرضًا وخرج خروجًا نهائيًا، وندم على أخذ القرض، فأرجع القرض إلى البنك دون فوائد. ما حكمه؟
فتوى رقم 4079 — محمد الضمري — 7 سبتمبر 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي صديق مغترب وضاق به الحال، أخذ قرضًا وخرج خروجًا نهائيًا، وندم على أخذ القرض، فأرجع القرض إلى البنك دون فوائد.
ما حكمه؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب
التوبة بابها مفتوح للعبد المذنب والعاصي، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾، وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».
وعليه فتوبته صحيحة إن شاء الله إن تحققت شروطها، وهي الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، وكذلك رد القرض دون فوائد؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. نسأل الله عز وجل أن يقبل توبته، وأن يبصرنا وإياه بالحق والهدى؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله الموفق
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول إحداهن: ذهبت ورهنت خاتمًا وزنه 5 جرامات من الذهب في عيادة مقابل 15 ألفًا لم تكن…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: ما دمتم قد قمتم بسداد الدين الذي عليكم فالرهن مضمون، ولا يجوز التفريط فيه؛ لأن الرهن لا يغلق، ولأن الرهن أمانة يجب أداؤها ولا يجوز التفريط فيها. ومماطلتهم دليل تفريط منهم، ويضمنون مثله خاتمًا بوزن خمس جرامات أو قيمته بسعر الآن. وأما ال
محمد الضمري — 17 سبتمبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم العمل في البنوك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: فالعمل في البنوك فيه تفصيل: فإن كانت البنوك إسلامية، وكانت معاملاتها في مجملها أو في غالبها منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، فالعمل فيها جائز، بحسب طبيعة العمل والمعاملات
يونس المليكي — 3 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، نريد فتوى في هذه المسألة: إذا استشهد شخص وكان عليه ديون بسبب مهام عسكرية…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا التزم شخص بديون آخر قد مات فإن هذه تسمى ضمانة، وليست حوالة. والضمانة هي ضم ذمة إلى ذمة، فيبقى الأصيل مطالبًا، ويبقى الضامن مطالبًا. ولا تحصل البراءة إلا بالدفع والسداد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بعد أن دفع الآن بردت جلدته
طاهر صلاح — 6 سبتمبر 2026