السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول إحداهن: ذهبت ورهنت خاتمًا وزنه 5 جرامات من الذهب في عيادة مقابل 15 ألفًا لم تكن متوفرة معي، واضطررت إلى رهن الخاتم وائتمنتهم عليه؛ لأنه من أعز ذكرياتي. وقضيت لهم 15 ألفًا التي عليّ، ولم يسلموني الخاتم، وأذهب إليهم عدة مرات فيعتذرون بحجة أنه في البيت. وبعد فترة قالوا: هو مع أم الدكتورة في محافظة أخرى، ومعهم موت ومحاكمة ميراث، وأعذار كاذبة لمدة 9 أشهر. وآخر شيء قالوا: إنه في دولة السعودية وضاع على خالهم. وذهبت إلى الجهات المختصة بطلب حقي، وأني لن أتنازل عنه، وأعطيتهم إحضار. وبعدها قالوا: سنحلها بيننا، لا نريد أن تدخل الجهات المختصة، ونزيدكم كما تريدون، أهم شيء نخرج من الموضوع. وطلبت جرامًا واحدًا غير الخمسة جرامات. هل الجرام هذا الزائد حرام أو لا؟ أفتوني؛ لأني وضعته أمانة، وأقضيهم وآخذ أمانتي فقط، وهذا ما كتبناه في الورقة.

فتوى رقم 4112 — محمد الضمري — 17 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقول إحداهن: ذهبت ورهنت خاتمًا وزنه 5 جرامات من الذهب في عيادة مقابل 15 ألفًا لم تكن متوفرة معي، واضطررت إلى رهن الخاتم وائتمنتهم عليه؛ لأنه من أعز ذكرياتي.

وقضيت لهم 15 ألفًا التي عليّ، ولم يسلموني الخاتم، وأذهب إليهم عدة مرات فيعتذرون بحجة أنه في البيت.

وبعد فترة قالوا: هو مع أم الدكتورة في محافظة أخرى، ومعهم موت ومحاكمة ميراث، وأعذار كاذبة لمدة 9 أشهر.

وآخر شيء قالوا: إنه في دولة السعودية وضاع على خالهم.

وذهبت إلى الجهات المختصة بطلب حقي، وأني لن أتنازل عنه، وأعطيتهم إحضار.

وبعدها قالوا: سنحلها بيننا، لا نريد أن تدخل الجهات المختصة، ونزيدكم كما تريدون، أهم شيء نخرج من الموضوع.

وطلبت جرامًا واحدًا غير الخمسة جرامات.

هل الجرام هذا الزائد حرام أو لا؟ أفتوني؛ لأني وضعته أمانة، وأقضيهم وآخذ أمانتي فقط، وهذا ما كتبناه في الورقة.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب:

ما دمتم قد قمتم بسداد الدين الذي عليكم فالرهن مضمون، ولا يجوز التفريط فيه؛ لأن الرهن لا يغلق، ولأن الرهن أمانة يجب أداؤها ولا يجوز التفريط فيها.

ومماطلتهم دليل تفريط منهم، ويضمنون مثله خاتمًا بوزن خمس جرامات أو قيمته بسعر الآن.

وأما الجرام الزائد فحكمه عدم الجواز؛ لأن الذهب من الربويات، والذهب بالذهب لا يجوز التفاضل فيه. فيجوز لها المطالبة بما لحق بها من غرامات أو خسائر أثناء المطالبة برجوع الرهن لمدة تسعة أشهر.

والله ولي الهداية والتوفيق.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة