السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحدة من العائلة حدثت مشاكل مع زوجها، وهو يقول: خلاص، لم يعد يريدها، وهي أيضًا قالت إنه زوج سيئ معها. تركت البيت وذهبت لأنه دائم يطردها، وأخذت معها ٢٥٠٠ دولار، و٥ أو ٤ ملايين يمني. الدولارات أخذت منها صرفة شخصية لها ولأبنائها. فقالت هي: ضاع كل عمرها وهي تساعده، والآن هذه قيمة السنين التي خسرتها معه. فهل يجوز أن تأخذها أم ترجعها، والنقود التي صرفت منها صرفة واحتياجاتها هي والأبناء من أكل وشرب؟ هي قالت إنها أخذت الدولارات، لكنها أخفت النقود اليمنية وأنكرتها. فقالوا لها: احلفي. فقالت إنها مستعدة أن تحلف بطريقة ملتوية، يعني تحلف أنها ليست معها، وهي فعلًا ليست معها، لأنها تريد أن تشتري لها كنتيرة أو شبكية تعيش فيها. وخائفة إذا اعترفت بها، زوجها سيسمّع بها أمام كل الناس أنها سرقتها وتخرب سمعتها.
فتوى رقم 4142 — محمد مفتاح — 2 أكتوبر 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واحدة من العائلة حدثت مشاكل مع زوجها، وهو يقول: خلاص، لم يعد يريدها، وهي أيضًا قالت إنه زوج سيئ معها.
تركت البيت وذهبت لأنه دائم يطردها، وأخذت معها ٢٥٠٠ دولار، و٥ أو ٤ ملايين يمني. الدولارات أخذت منها صرفة شخصية لها ولأبنائها. فقالت هي: ضاع كل عمرها وهي تساعده، والآن هذه قيمة السنين التي خسرتها معه.
فهل يجوز أن تأخذها أم ترجعها، والنقود التي صرفت منها صرفة واحتياجاتها هي والأبناء من أكل وشرب؟
هي قالت إنها أخذت الدولارات، لكنها أخفت النقود اليمنية وأنكرتها. فقالوا لها: احلفي. فقالت إنها مستعدة أن تحلف بطريقة ملتوية، يعني تحلف أنها ليست معها، وهي فعلًا ليست معها، لأنها تريد أن تشتري لها كنتيرة أو شبكية تعيش فيها.
وخائفة إذا اعترفت بها، زوجها سيسمّع بها أمام كل الناس أنها سرقتها وتخرب سمعتها.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا ما يكفيها وولدها. وهذا المال الذي أخذته بغير إذن زوجها يجب عليها أن تخبر أباها أو من يقوم مقامه من إخوتها أو أقاربها. فإن كان لها ولأولادها حق عند زوجها من نفقة أو مسكن فإن أباها أو من يقوم مقامه يطالب الزوج بحقها وحق أولادها. فإن علم أنه لن يقوم بما عليه من واجب فله أن يمنع هذا المال عنه، ويرفع به شكوى للقضاء، والقاضي هو من يحكم في المال وفي حق الزوجة وأولادها.
وما أنفقته من المال على نفسها وولدها إن كان الإنفاق بالمعروف وفي النفقة الواجبة مع عدم إنفاق الزوج عليها فإنه لا شيء عليها فيه، وهي نفقة وقعت في محلها، فلا إثم عليها.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل عليّ إثم إذا توقفت عن مساعدة إحدى الأخوات ماليًا، مع العلم أنها ليست من أقاربي أو…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصول التي تُبنى عليها المسألة: الأصل أن نفقة الإنسان إنما تجب شرعًا على من أوجب الشرع نفقته عليه، كالزوجة والأولاد ونحوهم، بحسب الأحوال والضوابط الشرعية.
عبدالله إسماعيل — 6 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: نشرح لكم واقع امرأة متزوجة منذ سبع عشرة سنة، ولديها ستة من الأبناء والبنات…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب هذا السؤال كثير التفريعات، ولكن أسأل الله السداد، وهو المستعان. أولًا: الشريعة الإسلامية جعلت الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأداء الحقوق والواجبات، وما يفعله الزوج من إهانة وضرب لزوجته منهي عنه شرعًا، ومنافٍ للمعاشرة بالمعروف.
محمد الضمري — 15 سبتمبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة شهيد تسأل وتقول، استشهد زوجها وهي تريد أن تخرج للمدرسة لأنها متعاقدة مع المدرسة…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ### الأصول التي تُبنى عليها المسألة * قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فالمتوفَّى عنها زوج
عبدالله إسماعيل — 15 سبتمبر 2026