السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي في الميراث: لدينا مبلغ ٢٠ مليون، ونحن ٧ بنات وولد واحد وأمنا. كيف تتقسم العشرون مليونًا بيننا؟
فتوى رقم 4061 — خبيب العريفي — 5 سبتمبر 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي في الميراث:
لدينا مبلغ ٢٠ مليون، ونحن ٧ بنات وولد واحد وأمنا. كيف تتقسم العشرون مليونًا بيننا؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه نصيحة لكل من يسأل في المواريث… حينما تحصر الورثة فاحصرهم بالنسبة إلى الميت، حتى لا يلتبس السؤال على المفتين…
وطريقة حصر ما في هذا السؤال أن تقول: (مات ميت عن زوجة وسبع بنات وابن)؟
والجواب: إذا لم يكن للميت أبا ولا جدا ولا أما، فإن للزوجة الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيقسم المال إلى اثنين وسبعين سهما، للزوجة تسعة أسهم؛ وللسبع البنات تسعة وأربعين سهما لكل بنت سبعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما.
وعلى هذا، فما تستحقه الزوجة من العشرين مليونا هو مليونان وخمسمائة ألف.
وما تستحقه كل بنت هو مليون وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون.
وما يستحقه الابن هو ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون.
وسيبقى أربعة ريالات من تصدقوا بها أو تنازلوا بها لبعضكم.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: إذا استشهد الزوج عن أم وأب وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، علمًا…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحكم في هذا هو القانون، باعتباره الفيصل في قضايا كهذه، وقد قرر عدم استحقاقها لراتبه إن تزوجت بعده، بل يبقى راتبه لأمه وأبيه وابنته، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها عاد لها نصيبها من الأول. أما عن غير الراتب، فهو جزء من إرثها منه، اللهم إلا ا
عبدالله رفيق السوطي — 4 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا استشهد الزوج عن أم وأب وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، علمًا بأن…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لإجابة السؤال رقم 118: إذا استشهد الزوج عن أب وأم وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، فراتب الشهيد والإكرامية التي تعطيها الدولة من حق من كان يعولهم: الأبوين والبنت فقط. وأما الزوجة التي توفي عنها، تدخل في الورثة التي تصدرها الم
ياسر الصغير — 3 أكتوبر 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عثر رجل وزوجته (لم يكونا يرزقان بأولاد في ذلك الوقت) على طفل لقيط فكفلاه وتبنيَّاه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب أولًا: من حيث الانتساب لا يجوز نسبته إلى الملتقط؛ قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم
محمد الضمري — 1 أكتوبر 2026