السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا استشهد الزوج عن أم وأب وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، علمًا بأن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته، فهل ترث الزوجة من راتبه ومستحقاته ولو بعد زواجها؟ وهل تدخل في وثيقة حصر الورثة التي تصدرها المحكمة عند توكيل وكيل الشهيد؟

فتوى رقم 4147 — ياسر الصغير — 3 أكتوبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا استشهد الزوج عن أم وأب وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، علمًا بأن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته، فهل ترث الزوجة من راتبه ومستحقاته ولو بعد زواجها؟

وهل تدخل في وثيقة حصر الورثة التي تصدرها المحكمة عند توكيل وكيل الشهيد؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لإجابة السؤال رقم 118: إذا استشهد الزوج عن أب وأم وبنت وزوجة، وكان المعيل الأصلي على أمه وأبيه، فراتب الشهيد والإكرامية التي تعطيها الدولة من حق من كان يعولهم: الأبوين والبنت فقط. وأما الزوجة التي توفي عنها، تدخل في الورثة التي تصدرها المحكمة عند توكيل الوكيل، ويبيّن أنها كانت زوجته عند وفاته، وأنها تزوجت بعد وفاته! وتعطى من التركة كذلك مع الأبوين والبنت بحسب الأنصبة الشرعية المقررة في الشرع.

وبخصوص راتب وإكرامية الشهيد لمن كان يعولهم، وهم الأبوين والبنت فقط، بحسب القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في اليمن.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة